1 -بطلان عقد القرض.
2 -وجوب رد المال المقبوض في الحال.
3 -ترتب أحكام الأمانة على ما بيد المقترض ومنها ما يأتي:
(أ) عدم صحة تصرفه فيه.
(ب) عدم نفوذ التصرف لو حصل.
(جـ) عدم ضمانه لو تلف من غير تعد ولا تفريط.
4 -ترتب أحكام الغصب على من بيده المال فيما لو تأخر في رده مع التمكن منه، ومنها ما يأتي:
(أ) عدم صحة تصرفه فيه.
(ب) عدم نفوذ التصوف لو حصل.
(جـ) ضمانه لو تلف فرط أو لم يفرط.
وفيه أربع مسائل هي:
1 -توجيه هذا الشرط.
2 -حالة الحاجة إلى هذا الشرط.
3 -ما يتحقق به هذا الشرط.
4 -أثر عدم تحقق هذا الشرط.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
اشترط وصف القرض لما يأتي:
1 -تفادي الخلاف والخصومة والنزاع.
2 -التمكن من رد المثل عند الوفاء.