فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 2662

1 -بطلان عقد القرض.

2 -وجوب رد المال المقبوض في الحال.

3 -ترتب أحكام الأمانة على ما بيد المقترض ومنها ما يأتي:

(أ) عدم صحة تصرفه فيه.

(ب) عدم نفوذ التصرف لو حصل.

(جـ) عدم ضمانه لو تلف من غير تعد ولا تفريط.

4 -ترتب أحكام الغصب على من بيده المال فيما لو تأخر في رده مع التمكن منه، ومنها ما يأتي:

(أ) عدم صحة تصرفه فيه.

(ب) عدم نفوذ التصوف لو حصل.

(جـ) ضمانه لو تلف فرط أو لم يفرط.

وفيه أربع مسائل هي:

1 -توجيه هذا الشرط.

2 -حالة الحاجة إلى هذا الشرط.

3 -ما يتحقق به هذا الشرط.

4 -أثر عدم تحقق هذا الشرط.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

اشترط وصف القرض لما يأتي:

1 -تفادي الخلاف والخصومة والنزاع.

2 -التمكن من رد المثل عند الوفاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت