قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإذا قال: أجرتك. قال: بل أعرتني. أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل."
وإن قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. قال: بل غصبتني. أو قال: أعرتك. قال: بل أجرتني. والبهيمة تالفة، أو اختلفا في الرد فقول المالك"."
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
1 -الخلاف في صفة العقد.
2 -الخلاف في صفة وضع اليد.
3 -الخلاف في بقاء اليد.
وفيه مسألتان هما:
1 -الخلاف في صفة العقد والعين باقية.
2 -الخلاف في صفة العقد والعين تالفة.
المسألة الأولى: الخلاف فما صفة العقد والعين باقية:
وفيها فرعان هما:
1 -الخلاف قبل مضي مدة بعد العقد.
2 -الخلاف بعد مضي مدة بعد العقد.