فهرس الكتاب

الصفحة 2258 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإذا قال: أجرتك. قال: بل أعرتني. أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل."

وإن قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. قال: بل غصبتني. أو قال: أعرتك. قال: بل أجرتني. والبهيمة تالفة، أو اختلفا في الرد فقول المالك"."

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

1 -الخلاف في صفة العقد.

2 -الخلاف في صفة وضع اليد.

3 -الخلاف في بقاء اليد.

وفيه مسألتان هما:

1 -الخلاف في صفة العقد والعين باقية.

2 -الخلاف في صفة العقد والعين تالفة.

المسألة الأولى: الخلاف فما صفة العقد والعين باقية:

وفيها فرعان هما:

1 -الخلاف قبل مضي مدة بعد العقد.

2 -الخلاف بعد مضي مدة بعد العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت