فهرس الكتاب
الصفحة 2257 من 2662
1 -أن يد صاحب الدابة ونحوها عليها فلم يلزم الراكب ضمان كالرديف.
2 -أن الراكب لم يلتزم بضمان عند الركوب فيكون تضمينه خداعًا له وتغريرًا به وهذا لا يجوز.
3 -أن الراكب لم يحصل منه موجب للضمان فلا يضمن.
حجم الخط: