فهرس الكتاب

الصفحة 2257 من 2662

1 -أن يد صاحب الدابة ونحوها عليها فلم يلزم الراكب ضمان كالرديف.

2 -أن الراكب لم يلتزم بضمان عند الركوب فيكون تضمينه خداعًا له وتغريرًا به وهذا لا يجوز.

3 -أن الراكب لم يحصل منه موجب للضمان فلا يضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت