وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -ضابط ما لا يدخل.
2 -أمثلته.
3 -اشتراطه.
المسألة الأولى: ضابط ما لا يدخل في بيع الأرض:
الذي لا يدخل في بيع الأرض: كل ما ليس من شأنه البقاء والاستمرار فيها عادة مما يأتي في الأمثلة ونحوه.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يدخل في بيع الأرض ما يأتي:
1 -الزرع الوقتي كالبر والشعير.
2 -الجزة الظاهرة عند البيع مما يجز مرارًا كالكرات.
3 -اللقطة الظاهرة عند البيع مما يلقط مرارًا كالباذنجان.
المسألة الثالثة: اشتراط ما لا يدخل في بيع الأرض:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم الاشتراط.
2 -التوجيه.
الفرع الأولى: حكم الاشتراط:
إذا شرط المشتري ما لا يدخل في بيع الأرض جاز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز اشتراط المشتري ما لا يدخل في بيع الأرض ما يأتي: