فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 2662

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -ضابط ما لا يدخل.

2 -أمثلته.

3 -اشتراطه.

المسألة الأولى: ضابط ما لا يدخل في بيع الأرض:

الذي لا يدخل في بيع الأرض: كل ما ليس من شأنه البقاء والاستمرار فيها عادة مما يأتي في الأمثلة ونحوه.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يدخل في بيع الأرض ما يأتي:

1 -الزرع الوقتي كالبر والشعير.

2 -الجزة الظاهرة عند البيع مما يجز مرارًا كالكرات.

3 -اللقطة الظاهرة عند البيع مما يلقط مرارًا كالباذنجان.

المسألة الثالثة: اشتراط ما لا يدخل في بيع الأرض:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم الاشتراط.

2 -التوجيه.

الفرع الأولى: حكم الاشتراط:

إذا شرط المشتري ما لا يدخل في بيع الأرض جاز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز اشتراط المشتري ما لا يدخل في بيع الأرض ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت