الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم التعدي والتفريط ما يأتي:
1 -أنَّ تسرق السيارة من بيت المستأجر وهي مغلقة ومغلق عليها.
2 -أن تتلف الدابة بأمر خارج عن فعل المستأجر.
3 -أن تغصب السيارة أو الدابة فلا يستطاع ردها.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -بيان حكم الضمان.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العين المؤجرة أو تعيبت من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الضمان على المستأجر إذا لم يتعد ولم يفرط: أنه لا يد له في التلف وقد قبض العين بإذن صاحبها فلا يضمن؛ لأن الإذن ينافي الضمان.
وفيه مسألتان هما:
1 -ضمان الأجير الخاص.
2 -ضمان الأجير المشترك.
المسألة الأولى: ضمان الأجير الخاص:
وفيه فرعان هما:
1 -بيان المراد بالأجير الخاص.
2 -الضمان.