قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -إذا كانت تملك من غير تعريف.
2 -إذا كانت واجبة التعريف.
وفيه مسألتان هما:
1 -التصرف.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: التصرف:
إذا كانت اللقطة تملك من غير تعريف جاز التصرف فيها بمجرد الالتقاط.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز التصرف في اللقطة بمجرد الالتقاط إذا كانت تملك من غير تعريف: أنها تدخل في الملك بمجرد الالتقاط فتصير كسائر أملاك الملتقط التي يجوز له التصرف فيها بما يجوز من وجوه التصرف.
وفيه مسألتان هما:
1 -الحيوان.
2 -غير الحيوان.