فهرس الكتاب

الصفحة 2635 من 2662

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تملك اللقطة بعد التعريف الحديث السابق في الاستدلال لعدم التملك قبل التعريف، حيث أجاز التملك بعد التعريف.

الأمر الثاني: الضمان:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه".

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: الضمان:

تملك اللقطة بعد التعريف بنية الضمان فإذا جاء صاحبها فوصفها وجب ردها إليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان اللقطة الحديث السابق وفيه: (ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه) [1] .

فإنه نص في الضمان حيث اعتبرها وديعة وأمر بدفعها إلى صاحبها متى جاء.

(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (1722/ 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت