فهرس الكتاب
الفرع الأول: تملك اللقطة قبل التعريف:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كانت اللقطة واجبة التعريف لم تملك قبله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تملك اللقطة واجبة التعريف قبله ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها) [1] .
ووجه الاستدلال بها: أنه رتب الاستنفاق على عدم المعرفة بعد التعريف فدل على أنها لا تملك قبله.
الفرع الثاني: تملك اللقطة بعد التعريف:
وفيه أمران هما:
1 -التملك.
2 -الضمان.
الأمر الأول: التملك:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا عرفت اللقطة فلم تعرف جاز تملكها.
(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (1722/ 5) .