فهرس الكتاب

الصفحة 2634 من 2662

الفرع الأول: تملك اللقطة قبل التعريف:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كانت اللقطة واجبة التعريف لم تملك قبله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تملك اللقطة واجبة التعريف قبله ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها) [1] .

ووجه الاستدلال بها: أنه رتب الاستنفاق على عدم المعرفة بعد التعريف فدل على أنها لا تملك قبله.

الفرع الثاني: تملك اللقطة بعد التعريف:

وفيه أمران هما:

1 -التملك.

2 -الضمان.

الأمر الأول: التملك:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا عرفت اللقطة فلم تعرف جاز تملكها.

(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (1722/ 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت