المسألة الأولى: تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف".
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
ما لا تتبعه همة أوساط الناس يملك بمجرد أخذه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس من غير تعريف ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به [1] .
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة في الطريق فقال: (لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها) [2] .
3 -أن صاحب هذا التافه لا يهتم به ولا يطلبه فيملكه آخذه من غير تعريف؛ لأن التعريف لإعلام صاحبه وصاحبه لن يطلبه إذا عرفه فلا فائدة في التعريف.
المسألة الثانية: تملك ما تتبعه همة أوساط الناس.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ويملكه بعده حكمًا".
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -قبل التعريف.
2 -بعد التعريف.
(1) سنن أبي داود، كتاب اللقطة (1717) .
(2) صحيح مسلم، باب تحريم الزكاة على رسول الله (1071) .