وفيه ثلاثة مطالب:
1 -تعريف البيع.
2 -حكم البيع.
3 -حكمة مشروعية البيع.
وفيه مسألتان:
1 -تعريف البيع في اللغة.
2 -تعريف البيع في الاصطلاح.
المسألة الأول: تعريف البيع في اللغة:
وفيها فرعان:
1 -التعريف.
2 -الاشتقاق.
الفرع الأول: التعريف.
البيع في اللغة: مصدر باع يبيع بيعًا، واسم الفاعل منه بائع، واسم المفعول مبيع.
وهو: أخذ شيء، وإعطاء شيء.
الفرع الثاني: اشتقاق البيع.
اشتقاق البيع من الباع؛ لأن كل واحد من المتابعين يمد باعه للآخذ والإعطاء.
وقيل: إنه من المبايعة في العهد؛ كأن المتابعين تعاهدا على تنفيذ ما اتفقا عليه في العقد.