المسألة الثانية: تعريف البيع في الاصطلاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع وهي: -
1 -التعريف.
2 -شرح التعريف.
3 -الصور التي تضمنها التعريف.
4 -المستثنى من التعريف.
الفرع الأول: التعريف.
البيع في الاصطلاح - كما قال المؤلف: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار - بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
الفرع الثاني: شرح مفردات التعريف:
وفيه سبعة أمور: وهي:
1 -كلمة (مبادلة) .
2 -كلمة (مال) .
3 -كلمة (في الذمة) .
4 -كلمة (منفعة) .
5 -كلمة (مباحة) .
6 -كلمة (يمثل أحدهما) .
7 -كلمة (على التأبيد) .
الأمر الأول: حلمة (مبادلة) :
وفيه جانبان هما:
1 -معنى المبادلة.
2 -ما تحصل به المبادلة.
الجانب الأول: معنى المبادلة:
المبادلة هي: الأخذ والإعطاء حقيقة أو حكمًا.