فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 2662

المسألة الثانية: تعريف البيع في الاصطلاح:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع وهي: -

1 -التعريف.

2 -شرح التعريف.

3 -الصور التي تضمنها التعريف.

4 -المستثنى من التعريف.

الفرع الأول: التعريف.

البيع في الاصطلاح - كما قال المؤلف: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار - بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.

الفرع الثاني: شرح مفردات التعريف:

وفيه سبعة أمور: وهي:

1 -كلمة (مبادلة) .

2 -كلمة (مال) .

3 -كلمة (في الذمة) .

4 -كلمة (منفعة) .

5 -كلمة (مباحة) .

6 -كلمة (يمثل أحدهما) .

7 -كلمة (على التأبيد) .

الأمر الأول: حلمة (مبادلة) :

وفيه جانبان هما:

1 -معنى المبادلة.

2 -ما تحصل به المبادلة.

الجانب الأول: معنى المبادلة:

المبادلة هي: الأخذ والإعطاء حقيقة أو حكمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت