قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -"وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو أشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، وضمن النقص [1] والزيادة [2] ."
وقال: ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر ضمنه. وقال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.
وقال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة.
2 -أمثلة التصرفات.
3 -توجيه الضمان.
وفيه مسألتان هما:
1 -ضابط التصرفات المضمونة.
2 -ضابط التصرفات غير المضمونة.
المسألة الأولى: ضابط التصرفات المضمونة.
تصرفات الوكيل المضمونة: ما تعدي فيها أو فرط.
المسألة الثانية: ضابط التصرفات المضمونة.
تصرفات الوكيل غير المضمونة: ما لم يتعد فيها أو يفرط.
(1) في حال البيع بأقل.
(2) في حال الشراء بأكثر.