فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 2662

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -"وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو أشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، وضمن النقص [1] والزيادة [2] ."

وقال: ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر ضمنه. وقال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.

وقال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة.

2 -أمثلة التصرفات.

3 -توجيه الضمان.

وفيه مسألتان هما:

1 -ضابط التصرفات المضمونة.

2 -ضابط التصرفات غير المضمونة.

المسألة الأولى: ضابط التصرفات المضمونة.

تصرفات الوكيل المضمونة: ما تعدي فيها أو فرط.

المسألة الثانية: ضابط التصرفات المضمونة.

تصرفات الوكيل غير المضمونة: ما لم يتعد فيها أو يفرط.

(1) في حال البيع بأقل.

(2) في حال الشراء بأكثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت