فهرس الكتاب

الصفحة 1695 من 2662

الفرع الأول: ثبوت الخيار:

إذا لم يعلم الوكيل بالعيب ثبت الخيار.

الفولح الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار بالعيب إذا لم يعلم به الوكيل: أن العيب نقص في المعوض يقابله جزء من العوض لم يرض الوكيل ببذله من غير مقابل فيثبت الخيار بذلك.

الفرع الثالث: من يتبت له الخيار:

وفيه أمران هما:

1 -بيان من يثبت له.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يثبت له الخيار:

إذا لم يرض الموكل بالعيب كان خيار العيب للوكيل دون الموكل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه كون الخيار للوكيل.

2 -توجيه عدم ثبوت الخيار للموكل.

الجانب الأول: ثبوت الخيار للوكيل:

وجه كون الخيار للوكيل: أن ملك المعيب صار له فيكون الضرر بالعيب عليه فيكون الخيار له.

الجانب الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار للموكل:

وجه عدم ثبوت الخيار للموكل: أنه لا صفة له ولا ضرر عليه لعدم ثبوت الملك له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت