فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 2662

يشترط لبيع الرهن ما يأتي:

1 -ألا يكون الرهن من جنس الدين؛ لأنه إن كان من جنس الدين وفي الدين منه ولم يبع.

2 -أن يمتنع الراهن من وفاء الدين من غير الرهن، فإن التزم بالتسديد من غيره ولم يماطل لم يبع الرهن؛ لأن الغرض من بيع الرهن وفاء الدين من ثمنه حين يمتنع الراهن من الوفاء.

وفيه أربع مسائل هي:

1 -الراهن.

2 -المرتهن.

3 -العدل الذي بيده الرهن.

4 -الحاكم.

المسألة الأولى: بيع الراهن للرهن:

وفيها فرعان هما:

1 -شرط البيع.

2 -رهن الثمن.

الفرع الأول: شرط البيع:

يشترط لصحة بيع الراهن للرهن أن يكون بإذن المرتهن؛ لأن الرهن لتوثيق حقه والبيع يفوت هذا الحق علمه فلا يصح إلا بإذنه.

الفرع الثاني: رهن الثمن:

وفيه أمران هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت