فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 2662

1 -إذا كان البيع بعد حلول الدين.

2 -إذا كان البيع قبل حلول الدين.

الأمر الأول: إذا كان البيع بعد حلول الدين:

إذا كان بيع الرهن بعد حلول الدين قضي الدين من ثمنه؛ لأن ذلك هو مقتضى الرهن، وإذًا فلا حاجة إلى رهن الثمن فلا يردهن.

الأمر الثاني: إذا كان البيع قبل حلول الدين:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا عجل قضاء الدين.

2 -إذا لم يعجل قضاء الدين.

الجانب الأول: إذا عجل قضاء الدين:

إذا عجل قضاء الدين من ثمن الرهن أو من غيره لم يبق حاجة إلى رهن الثمن فلا يرهن.

الجانب الثاني: إذا لم يعجل قضاء الدين:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا اشترط المرتهن رهن الثمن.

2 -إذا لم يشترط رهن الثمن.

الجزء الأول: إذا اشترط المرتهن رهن الثمن:

إذا اشترط المرتهن عند الإذن ببيع الرهن أن يرهن ثمنه فله هذا الشرط؛ لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله.

الجزء الثاني: إذا لم يشترط المرتهن رهن الثمن:

إذا لم يشترط المرتهن عند الإذن ببيع الرهن رهن ثمنه بطل الرهن ولم يستحق رهنه؛ لأنه أذن فيما ينافي الرهن فأشبه ما لو أذن في عتقه.

المسألة الثانية: بيع المرتهن للرهن:

وفيها فرعان هما:

1 -شرط البيع.

2 -مصرف الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت