فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 2662

الفرع الأول: شرط البيع:

وفيه أمران هما:

1 -امتناع الراهن من الوفاء.

2 -إذن الراهن في البيع.

الأمر الأول: امتناع الراهن من الوفاء:

يشترط لبيع المرتهن للرهن أن يمتنع الراهن من الوفاء؛ لأنه إذا لم يمتنع من إلوفاء لم يكن هناك حاجة إلى البيع فلا يباع.

الأمر الثاني: إذن الراهن للمرتهن في البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -وجه الاشتراط.

2 -الموقف لو رفض الإذن.

الجانب الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن: أن الرهن ليس ملكًا للمرتهن ولا مأذون له فيه فلا يصح تصرف فيه من غير إذن.

الجانب الثاني: الموقف لو رفض الراهن الإذن:

إذا رفض الراهن الإذن وبيع الرهن أمر بالوفاء من غيره أو أن يتولى البيع بنفسه فإن رفض أجبر عليه، أو باعه الحاكم عليه.

الفرع الثاني: مصرف الثمن:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المصرف.

2 -الموقف إذا لم يكف لسداد الدين.

الأمر الأول: بيان مصرف ثمن الرهن:

إذا بيع الرهن صرف ثمنه في وفاء الدين؛ لأن هذا هو الهدف منه، فإن فضل منه شيء كان للراهن؛ لأنه ثمن ملكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت