فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 2662

الأمر الثاني: الموقف فيما إذا لم يف ثمنه بالدين:

إذا لم يف ثمن الرهن بالدين كان الفاضل من الدين دينًا مرسلًا في ذمة هن كسائر الديون.

المسألة الثالثة: بيع العدل الذي بيده الرهن:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -شرط البيع.

2 -مصرف الثمن.

3 -ضمان الثمن إذا أنكر المرتهن قبضه.

الفرع الأول: شرط البيع:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -امتناع الراهن من الوفاء.

2 -إذن الراهن في البيع.

3 -إذن المرتهن في البيع.

الأمر الأول: امتناع الراهن من الوفاء:

وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.

الأمر الثاني: إذن الراهن في البيع:

وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.

الأمر الثالث: إذن المرتهن في البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حكم الإذن.

2 -التوجيه الحكم.

الجانب الأول: حكم الإذن:

إذن المرتهن للعدل في بيع الرهن شرط لصحته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت