فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 2662

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه اشتراط إذن المرتهن للعدل في بيع الرهن: أن الحق في بيع الرهن وفي ثمنه للمرتهن فلا يجوز الاقتيات عليه بالبيع بغير إذنه.

الفرع الثاني: مصرف ثمن الرهن:

وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.

الفرع الثالث: ضمان الثمن إذا أنكر المرتهن قبضه:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن".

الكلام في هذا الفرع في أمرين:

1 -إذا وجد بينة.

2 -إذا لم يوجد بينة.

الأمر الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه الحكم.

الجانب الأول: حكم الضمان:

إذا وجد بينة على قبض المرتهن لثمن الرهن من العدل لم يضمن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن إذا وجد بينة على قبض المرتهن له ما يأتي:

1 -أنه لا يعد مفرطًا مع وجود البينة.

2 -أن البينة سيحكم بها على المرتهن بالقبض فلا يستحق الثمن على الراهن.

3 -أن العدل عمل ما بوسعه في إثبات القبض، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت