فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 2662

الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان الدفع بحضرة الراهن.

2 -إذا لم يكن الدفع بحضرة الراهن.

الجانب الأول: إذا كان الدفع بحضرة الراهن:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان دفع العدل للثمن إلى المرتهن بحضرة الراهن لم يضمن.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن إذا كان دفعه إلى المرتهن بحضرة الراهن: أنه لا يعد مفرطًا والحالة هذه؛ لأنه لم يأمره بالأشهاد، فكان كما لو كان الراهن هو الذي دفعه.

الجانب الثاني: إذا لم يكن الدفع بحضرة الراهن:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا دفع العدل ثمن الرهن إلى المرتهن من غير حضور الراهن ولا بينة ضمن.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه ضمان العدل لثمن الرهن إذا دفعه للمرتهن من غير حضور الراهن ولا بينة ما يأتي:

1 -أنه يعد مفرطًا في دفع الثمن من غير حضور الراهن ولا بينة.

2 -أن إذن الراهن للعدل بقضاء مبرئ ولم يحصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت