المسألة الثانية: إذا كان ثمن الشراء أقل مما قدر:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول بيان الحكم:
إذا اشترى الوكيل بأقل مما قدره له الموكل صح الشراء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة شراء الوكيل بأقل مما قدره الموكل: أنه وفو له ما نقص عما قدره من الثمن فزاده خيرًا من غير ضرر عليه، فصح الشراء للمصلحة وانتفاء المفسدة.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا عينه الموكل.
2 -إذا لم يعينه الموكل.
المسألة الأولى: الشراء بغير نقد البلد إذا عينه الموكل:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا اشترى الوكيل بغير نقد البلد وقد عينه الموكل لم يصح الشراء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة شراء الوكيل بغير نقد البلد إذا عينه الموكل: أن تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل وهو لم يأذن بالشراء بغير نقد البلد فيكون الشراء بغير نقد البلد غير مأذون فيه فلا يصح.