فهرس الكتاب

الصفحة 2392 من 2662

2 -أن الشفعة لدفع الضرر بالشركة وبعد القسمة تنتهي الشركة ويزول ضررها.

3 -أن في إثبات الشفعة للجار إضرارًا بالجار الذي يريد البيع وذلك أن ثبوت الشفعة للجار يقلل الرغبة في الشراء فيقل الثمن.

الجانب الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح.

وفيه جزءان هما:

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بحديث: (الجار أحق بصقبه) .

وقد أجيب عنه: بأنه ليس صريحًا في الشفعة؛ لأن الصقب يطلق على القرب، فيحتمل أن المراد إحسان الجار وصلته ونفعه.

الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بحديث: (الجار أحق بالدار) .

وقد أجيب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن في إسناده مقالًا.

الجواب الثاني: أن المراد بالجار الشريك كما يطلق على الزوجتين جارتين؛ لاشتراكهما في الزوج.

وفيه مسألتان هما:

1 -توجيه الشرط.

2 -ما يخرج به.

المسألة الأولى: توجيه الشرط:

وجه هذا الشرط: بأن الشركة في النفعة لا تطول مدتها فيقل الضرر بها إذا وجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت