فهرس الكتاب

الصفحة 2398 من 2662

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا كان العوض غير مالي أخذ الشفيع بقيمة الشقص فلا يكون العوض غير المالي مانعًا من الشفعة.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وتثبت لشريك في أرض".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه هذا الشرط: بأن غير العقار لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص فلا تثبت الشفعة فيه.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

3 -الخلاف في الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكون محل الشفعة عقارًا غير العقار من الحيوانات والمنقولات.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط كون محل الشفعة عقارًا ما يأتي.

1 -المنقولات مثل السيارات والأمتعة والمعدات.

2 -الحيوانات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت