وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -ضابط ما ينعقد به الضمان.
2 -التوجيه.
3 -الأمثلة.
ينعقد الضمان بكل لفظ يدل عليه من غير تقيد بلفظ معين.
وجه عدم التقيد بلفظ معين من الصيغ لانعقاد الضمان: أنه لم يرد الشرع بتقييده بلفظ معين فيرجع فيه إلى العرف فكل ما دل عليه عرفًا انعقد به.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -ضمين.
2 -كفيل.
3 -قبيل.
4 -حميل.
5 -صبير.
6 -زعيم.
7 -ضمنت.
8 -حملت.