فهرس الكتاب

الصفحة 2359 من 2662

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان.

2 -إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط.

3 -إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه.

المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -توجيه عدم البراءة.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان ما يأتي:

1 -إذا رهنه إياه.

2 -إذا أودعه إياه.

3 -إذا أجره إياه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الغاصب بوضع المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان: أنه لم يمكنه من التصرف فيه، وليس مضمونًا عليه فلا يبرأ بهذا الفعل.

المسألة الثانية: إذا تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت