فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 2662

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

1 -إذا تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط.

2 -إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط.

3 -إذا تلفت العين المؤجرة من غير تعد ولا تفريط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الغاصب من المغصوب إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط: أن المغصوب منه لا يضمنه بهذا التلف فلا يبرأ الغاصب من ضمانه.

المسألة الثالثة: إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تسليط الغاصب للمغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه ما يأتي:

1 -أن يطعمه إياه.

2 -أن يسقيه إياه.

3 -أن يأمره بذبحه فيذبحه.

4 -أن يأمره بتوزيعه فيوزعه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الغاصب بتسليط المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه: أن المغصوب منه لا يلزمه الضمان بهذا الإتلاف، فلا يبرأ الغاصب به من الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت