قال المؤلف - رحمه الله:"بل يثبت بدله في ذمته حالًا ولو أجله".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -توجيه الحلول.
2 -ما يترتب عليه.
مما وجه به حلول القرض المؤجل ما يأتي:
1 -أن الأصل في القرض الحلول والحال لا يتأجل.
2 -أن تأجيل الحال عدة وتبرع فلم يلزم الوفاء به.
3 -أن القرض عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف.
مما يترتب على ذلك ما يأتي:
1 -لزوم الوفاء عند الطلب.
2 -تحريم التأخير من غير عذر.
3 -جواز العقوبة على التأخير من غير المعذور.