فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله:"بل يثبت بدله في ذمته حالًا ولو أجله".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -توجيه الحلول.

2 -ما يترتب عليه.

مما وجه به حلول القرض المؤجل ما يأتي:

1 -أن الأصل في القرض الحلول والحال لا يتأجل.

2 -أن تأجيل الحال عدة وتبرع فلم يلزم الوفاء به.

3 -أن القرض عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف.

مما يترتب على ذلك ما يأتي:

1 -لزوم الوفاء عند الطلب.

2 -تحريم التأخير من غير عذر.

3 -جواز العقوبة على التأخير من غير المعذور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت