فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 2662

1 -الهبة من غير عوض.

2 -الصدقة.

3 -الهدية.

4 -الصداق.

5 -عوض الخلع.

وفيه مسألتان هما:

1 -التصرف في المكيل ونحوه.

2 -التصرف في غير المكيل ونحوه.

المسألة الأول: التصرف في المكيل ونحوه:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -."ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه".

سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا.

2 -إذا بيع المكيل ونحوه بالتقدير.

الفرع الأول: إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم التصرف.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة بيع المكيل ونحوه جزافًا ما تقدم في القبض ومنه ما يأتي:

1 -أن يكون المبيع كومة من الطعام من غير تقدير.

2 -أن يكون المبيع لفة من القماش من غير ذرع.

3 -أن يكون المبيع كومة من البطيخ من غير عدد.

4 -أن يكون المبيع كومة من الحديد من غير وزن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت