1 -الهبة من غير عوض.
2 -الصدقة.
3 -الهدية.
4 -الصداق.
5 -عوض الخلع.
وفيه مسألتان هما:
1 -التصرف في المكيل ونحوه.
2 -التصرف في غير المكيل ونحوه.
المسألة الأول: التصرف في المكيل ونحوه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -."ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه".
سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا.
2 -إذا بيع المكيل ونحوه بالتقدير.
الفرع الأول: إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا:
وفيه أمران هما:
1 -الأمثلة.
2 -حكم التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع المكيل ونحوه جزافًا ما تقدم في القبض ومنه ما يأتي:
1 -أن يكون المبيع كومة من الطعام من غير تقدير.
2 -أن يكون المبيع لفة من القماش من غير ذرع.
3 -أن يكون المبيع كومة من البطيخ من غير عدد.
4 -أن يكون المبيع كومة من الحديد من غير وزن.