الأمر الثاني: التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف في التصرف:
إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا فقد اختلف في التصرف فيه قبل نقله على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ويصح.
القول الثاني: أنه لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول بالجواز.
2 -توجيه القول بعدم الجواز.
الجزء الأول: توجيه القول بالجواز:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -أن الصبرة لا تحتاج إلى حق توفية فجاز بيعها قبل حيازتها كالثوابت.
2 -أن الصبرة تنتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فجاز بيعها قبل حيازتها كالثوابت.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
1 -ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه) [1] .
(1) سنن ابن ماجة، باب بيع المجازفة (2229) .