فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 2662

الأمر الثاني: التصرف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف في التصرف:

إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا فقد اختلف في التصرف فيه قبل نقله على قولين:

القول الأول: أنه يجوز ويصح.

القول الثاني: أنه لا يجوز ولا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول بالجواز.

2 -توجيه القول بعدم الجواز.

الجزء الأول: توجيه القول بالجواز:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -أن الصبرة لا تحتاج إلى حق توفية فجاز بيعها قبل حيازتها كالثوابت.

2 -أن الصبرة تنتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فجاز بيعها قبل حيازتها كالثوابت.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:

1 -ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه) [1] .

(1) سنن ابن ماجة، باب بيع المجازفة (2229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت