فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين ... وإن رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -إذا كان المرتهن واحدًا.

2 -إذا كان المرتهن متعددًا.

المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًا

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا كان الراهن واحدًا.

2 -إذا كان الراهن متعددًا.

المسألة الأولى: إذا كان الراهن واحدًا:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -صورة سداد بعض الدين.

2 -حكم الانفكاك.

3 -توجيه الحكم.

المسألة الأولى: صورة تسديد بعض الدين:

من صور تسديد بعض الدين ما يأتي:

1 -أن يكون الرهن سيارتين والدين مائتين فيسدد مائة.

2 -أن يكون الرهن طن تمر والدين أربعة آلاف ريال فيسدد ألفي ريال.

3 -أن يكون الدين عشرين بعيرًا والدين خمسين ألف ريال فيسدد منه عشرة آلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت