فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 2662

الأمر الأول: اعتبار الرضا بالتعويض:

إذا كان التعويض عن الشرط من غير عذر اعتبر التراضي من الطرفين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الرضا من الطرفين بالتعويض عن الشرط: ما تقدم في كيفية تحديده من أنه غير واجب ولا ضرورة إليه، فيعتبر التراضي عليه كسائر المعاوضات.

وفيه مسألتان هما:

1 -أمثلة تمليك المشترط ما اشترطه لغيره.

2 -حكم تمليك المشترط ما اشترطه لغيره.

المسألة الأول: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

1 -أمثلة شروط البائع.

2 -أمثلة شروط المشتري.

الفرع الأول: أمثلة لتمليك البائع لشروطه.

من أمثلة تمليك البائع لشروطه ما يأتي:

1 -أن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة سنة ثم يؤجرها هذه المدة.

2 -أن يشترط البائع استخدام السيارة أسبوعًا ثم يعيرها لغيره هذه المدة.

الفرع الثاني: أمثلة تمليك المشترى لشرطه:

من أمثلة تمليك المشتري لشروطه ما يأتي:

1 -أن يشتري حديدًا ويشترط على البائع توصيله إلى موضع معين، ثم يبيعه بهذا الشرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت