فهرس الكتاب

الصفحة 2476 من 2662

المبحث الرابع (*) حكم الوديعة

وفيه مطلبان هما:

1 -حكمها التكليفي.

2 -حكمها الوضعي.

وفيه مسألتان هما:

1 -حكمها بالنسبة للمودع.

2 -حكمها بالنسحة للوديع.

المسألة الأولى: حكم الوديعة بالنسبة للمودع:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيانه الحكم:

الأصل في الإيداع بالنسبة للمودع الإباحة فلا يكره.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الإيداع بالنسبة للمودع ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [1] .

2 -قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأداء فرع عن الإيداع، فالأمر بالأداء يدل على سبق الإيداع.

(1) سورة النساء [58] .

(2) سورة البقرة [283] .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثاني]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت