المبحث الرابع (*) حكم الوديعة
وفيه مطلبان هما:
1 -حكمها التكليفي.
2 -حكمها الوضعي.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكمها بالنسبة للمودع.
2 -حكمها بالنسحة للوديع.
المسألة الأولى: حكم الوديعة بالنسبة للمودع:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
الأصل في الإيداع بالنسبة للمودع الإباحة فلا يكره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إباحة الإيداع بالنسبة للمودع ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [1] .
2 -قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأداء فرع عن الإيداع، فالأمر بالأداء يدل على سبق الإيداع.
(1) سورة النساء [58] .
(2) سورة البقرة [283] .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثاني]