فهرس الكتاب

الصفحة 2356 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -ما يبرأ به.

2 -ما لا يبرأ به.

وفيه أربع مسائل هي:

1 -إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه يلزمه ضمانه.

2 -إذا وضع الغاصب الغصوب منه تحت يد الغاصب وهو يعلم أنه ملكه.

3 -إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط ولو لم يعلم أنه ملكه.

4 -إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه.

المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد الغصوب منه على وجه الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -توجيه براءة الغاصب من المغصوب.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أن يعيره إياه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت