وفيه مطلبان هما:
1 -ما يبرأ به.
2 -ما لا يبرأ به.
وفيه أربع مسائل هي:
1 -إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه يلزمه ضمانه.
2 -إذا وضع الغاصب الغصوب منه تحت يد الغاصب وهو يعلم أنه ملكه.
3 -إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط ولو لم يعلم أنه ملكه.
4 -إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه.
المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد الغصوب منه على وجه الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -الأمثلة.
2 -توجيه براءة الغاصب من المغصوب.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أن يعيره إياه.