الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز إحداث ما يضر بالجار بإذنه: أن منع الإحداث لمصلحته ودفع الضرر عنه، فإذا رضي به فقد تنازل عن حقه برضاه فكان جائزًا لتصرفه في ملكه.
الفرع الثاني: إذا كان إحداث ما يضر بغير إذن:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم.
إذا كان إحداث ما يضر بالجار بغير إذنه لم يجز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع إحداث ما يضر بالجار بغير إذنه: أن الضرر ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام) [1] .
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"وليس له وضع خشبة في جدار جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره".
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -المراد بالخشب.
2 -ما يلحق بالخشب.
3 -أنواع الجار.
4 -حكم وضع الخشب ونحوه في جدار الجار.
(1) سنن ابن ماجة (2340) .