فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 2662

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز إحداث ما يضر بالجار بإذنه: أن منع الإحداث لمصلحته ودفع الضرر عنه، فإذا رضي به فقد تنازل عن حقه برضاه فكان جائزًا لتصرفه في ملكه.

الفرع الثاني: إذا كان إحداث ما يضر بغير إذن:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم.

إذا كان إحداث ما يضر بالجار بغير إذنه لم يجز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع إحداث ما يضر بالجار بغير إذنه: أن الضرر ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام) [1] .

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"وليس له وضع خشبة في جدار جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره".

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -المراد بالخشب.

2 -ما يلحق بالخشب.

3 -أنواع الجار.

4 -حكم وضع الخشب ونحوه في جدار الجار.

(1) سنن ابن ماجة (2340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت