وجه ضمان الوكيل للمبيع إذا حبسه فتلف: أنه لا حق له في حبسه فيكون حبسه تعديًا، وقد تقدم أن الوكيل إذا تعدي ضمن كالغاصب.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -إذا أذن له الموكل بالقبض.
2 -إذا نهى الموكل الوكيل عن القبض.
3 -إذا لم يأذن الموكل في القبض ولم ينه عنه.
المسألة الأولى: قبض الوكيل في البيع للثمن إذا أذن له الوكيل في قبضه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان حكم القبض.
2 -التوجيه.
3 -ضمانه بالتلف.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أذن الموكل للوكيل في البيع بقبض الثمن جاز له قبضه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز قبض الوكيل في البيع للثمن إذا أذن له الموكل فيه: أن الإذن بالقبض توكيل فيه فيجوز له.
الفرع الثالث: الضمان بالتلف:
وفيه أمران هما:
1 -الضمان.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: الضمان:
إذا تلف الثمن لعدم قبض وكيل البيع له وقد أذن له الموكل في قبضه لزمه الضمان.