فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 2662

وجه ضمان الوكيل للمبيع إذا حبسه فتلف: أنه لا حق له في حبسه فيكون حبسه تعديًا، وقد تقدم أن الوكيل إذا تعدي ضمن كالغاصب.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -إذا أذن له الموكل بالقبض.

2 -إذا نهى الموكل الوكيل عن القبض.

3 -إذا لم يأذن الموكل في القبض ولم ينه عنه.

المسألة الأولى: قبض الوكيل في البيع للثمن إذا أذن له الوكيل في قبضه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان حكم القبض.

2 -التوجيه.

3 -ضمانه بالتلف.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا أذن الموكل للوكيل في البيع بقبض الثمن جاز له قبضه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز قبض الوكيل في البيع للثمن إذا أذن له الموكل فيه: أن الإذن بالقبض توكيل فيه فيجوز له.

الفرع الثالث: الضمان بالتلف:

وفيه أمران هما:

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الضمان:

إذا تلف الثمن لعدم قبض وكيل البيع له وقد أذن له الموكل في قبضه لزمه الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت