فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 2662

المسألة الثانية: من يخرج بهذا الشرط:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان من يخرج.

2 -وجه الخروج.

الفرع الأولى: بيانه من يخرج:

يخرج بهذا الشرط من يأتي:

1 -الصغير.

2 -السفيه.

3 -زائل العقل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه خروج من ذكر: أنه لا يصح تصرفهم فلا يصح قبولهم، وإذا لم يصح قبولهم لم تصح العارية لفقد ركنها وهو القبول.

وفيه مسألتان هما:

1 -وجه الاشتراط.

2 -ما يخرج بهذا الشرط.

المسألة الأولى: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة نفع العين المعارة: أن المحرم لا تجوز الاستفادة منه، فإذا كانت المنفعة محرمة لم تخل العارية من حالين:

أحدهما: ألا يستغلها المستعير فتخلو العارية من الفائدة، فلا تصح.

الثاني: أن يستغلها فيرتكب محرمًا وهذا لا يجوز فلا تصح، وبهذا لا تخلو العارية من محذور في الحالين فلا تصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت