1 -بيان من يكون له الملك.
2 -التوجيه.
3 -ثبوت خيار العيب.
الفرع الأول: بيان من يكون له الملك:
إذا لم يرض الموكل بالمعيب لزم الوكيل وصار الملك له.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون ملك المعيب للوكيل إذا لم يرض به الموكل: أن الموكل لم يأذن للوكيل بقبول المعيب فلا يلزمه؛ لأن تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل.
الفرع: الثالث: خيار العيب:
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب.
2 -إذا لم يكن الوكيل عالمًا بالعيب.
المسألة الأول: إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب:
وفيها فرعان هما:
1 -ثبوت الخيار.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب فلا خيار له.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب أنه لا عذر له.
المسألة الثانية: إذا لم يكن الوكيل عالمًا بالعيب:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -ثبوت خيار العيب.
2 -التوجيه.
3 -من يكون له.