المسألة الأولى: في لقطة الحيوان:
وفيها فرعان هما:
1 -التصرف.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: التصرف:
إذا كانت اللقطة حيوانًا، جاز للملتقط التصرف فيها بما يأتي:
1 -الذبح بقيمته.
2 -البيع والاحتفاظ بقيمته.
3 -إبقاؤه والإنفاق عليه بينة الرجوع أو من غيرها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرف في لقطة الحيوان قبل انتهاء التعريف ما يأتي:
1 -أنه عرضة للتلف.
2 -أنه يحتاج إلى نفقة، وقد تستغرق قيمته أو تزيد.
المسألة الثانية: غير الحيوان:
وفيها فرعان هما:
1 -ما يسرع إليه الفساد.
2 -ما لا يسرع إليه الفساد.
الفرع الأول: ما يسرع إليه الفساد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -أمثلته.
2 -حكم التصرف فيه.
3 -الضمان بترك التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة ما يسرع إليه الفساد ما يأتي:
1 -الفواكه.
2 -الخضار.