فهرس الكتاب

الصفحة 2637 من 2662

المسألة الأولى: في لقطة الحيوان:

وفيها فرعان هما:

1 -التصرف.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: التصرف:

إذا كانت اللقطة حيوانًا، جاز للملتقط التصرف فيها بما يأتي:

1 -الذبح بقيمته.

2 -البيع والاحتفاظ بقيمته.

3 -إبقاؤه والإنفاق عليه بينة الرجوع أو من غيرها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز التصرف في لقطة الحيوان قبل انتهاء التعريف ما يأتي:

1 -أنه عرضة للتلف.

2 -أنه يحتاج إلى نفقة، وقد تستغرق قيمته أو تزيد.

المسألة الثانية: غير الحيوان:

وفيها فرعان هما:

1 -ما يسرع إليه الفساد.

2 -ما لا يسرع إليه الفساد.

الفرع الأول: ما يسرع إليه الفساد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -أمثلته.

2 -حكم التصرف فيه.

3 -الضمان بترك التصرف.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة ما يسرع إليه الفساد ما يأتي:

1 -الفواكه.

2 -الخضار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت