فهرس الكتاب

الصفحة 2638 من 2662

3 -الطماطم.

4 -العنب.

5 -الرطب.

الأمر الثاني: التصرف:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كانت اللقطة مما يسرع إليها الفساد تعين التصرف بها بما يأتي:

1 -استنفاقها بقيمتها.

2 -بيعها والاحتفاظ بقيمتها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تعين التصرف باللقطة إذا كان يسرع إليها الفساد. أنها تتلف بعدم التصرف، وذلك لا يجوز، كمن التقط حيوان وتركه من غير علف ولا ماء.

الأمر الثالث: الضمان بترك التصرف:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تلف ما يسرع إليه الفساد لعدم التصرف فيه وجب ضمانه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان ما يسرع إليه الفساد إذا تلف لعدم التصرف فيه: أن ترك التصرف فيه تفريط والتفريط يوجب الضمان.

الفرع الثاني: ما لا يسرع إليه الفساد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت