3 -الطماطم.
4 -العنب.
5 -الرطب.
الأمر الثاني: التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كانت اللقطة مما يسرع إليها الفساد تعين التصرف بها بما يأتي:
1 -استنفاقها بقيمتها.
2 -بيعها والاحتفاظ بقيمتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تعين التصرف باللقطة إذا كان يسرع إليها الفساد. أنها تتلف بعدم التصرف، وذلك لا يجوز، كمن التقط حيوان وتركه من غير علف ولا ماء.
الأمر الثالث: الضمان بترك التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تلف ما يسرع إليه الفساد لعدم التصرف فيه وجب ضمانه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان ما يسرع إليه الفساد إذا تلف لعدم التصرف فيه: أن ترك التصرف فيه تفريط والتفريط يوجب الضمان.
الفرع الثاني: ما لا يسرع إليه الفساد:
وفيه ثلاثة أمور هي: