الأمر الثاني: حكم القبض:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
3 -الضمان بترك القبض.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا وجدت القرينة على القبض كان القبض واجبًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا دلت القرائن على القبض: أن ترك القبض في هذه الحالة يعرض حق الموكل للضياع وذلك لا يجوز.
الجانب الثالث: الضمان بترك القبض:
وفيه جزءان هما:
1 -الضمان.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الضمان:
إذا دلت القرائن على وجوب القبض على وكيل الخصومة لزمه الضمان بتركه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة بترك القبض إذا دلت القرينة على وجوبه: أن ترك القبض في هذه الحالة يعد تفريطًا، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة على القبض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان حكم القبض.
2 -التوجيه.
3 -الضمان بالقبض.