فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 2662

الأمر الثاني: حكم القبض:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

3 -الضمان بترك القبض.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا وجدت القرينة على القبض كان القبض واجبًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا دلت القرائن على القبض: أن ترك القبض في هذه الحالة يعرض حق الموكل للضياع وذلك لا يجوز.

الجانب الثالث: الضمان بترك القبض:

وفيه جزءان هما:

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الضمان:

إذا دلت القرائن على وجوب القبض على وكيل الخصومة لزمه الضمان بتركه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة بترك القبض إذا دلت القرينة على وجوبه: أن ترك القبض في هذه الحالة يعد تفريطًا، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.

الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة على القبض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان حكم القبض.

2 -التوجيه.

3 -الضمان بالقبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت