فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 2662

الفرع الثالث: الضمان بالقبض:

وفيه أمران هما:

1 -بيان حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا نص في وكالة الخصومة على المنع من القبض وجب الضمان به. حصل تفريط أو تعد أولًا.

الأمر الثاني: توجيه الضمان:

وجه وجوب الضمان مع المنع منه: أن القبض في هذه الحالة تعدِّ وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.

المسألة الثالثة: إذا سكت عن القبض فلم ينص عليه ولا على منعه:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا وجد قرينة على القبض.

2 -إذا لم يوجد قرينة على القبض.

الفرع الأول: إذا وجد قرينة على القبض:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة القرينة.

2 -حكم القبض.

الأمر الأول: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على قبض وكيل الخصومة للحق ما يأتي:

1 -أن يكون الحق في غير بلد الموكل ويشق عليه الحضور لاستلام حقه.

2 -أن تكون الخصومة بغير حضرة الموكل، والخصم مماطل، وقد ينكر إذا أخر القبض ويحتاج إلى خصومة أخرى.

3 -أن يخاف من هروب الخصم واختفائه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت