فهرس الكتاب

الصفحة 1726 من 2662

أن الموكل سيعتمد على الوكيل ولا يطلب حقه من خصمه فيكون في ترك الوكيل للقبض تعريض للحق للضياع، وهذا ضرر على الموكل فلا يجوز، لحديث: (لا ضرر في الإِسلام) [1] .

الفرع الثالث: الضمان بترك القبض:

وفيه أمران هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا نص في وقالة الخصومة على قبض الحق وجب الضمان بتركه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان على وكيل الخصومة إذا لم يقبض: أنه يعتبر مفرطًا، وقد تقدم أن التفريط يوجب الضمان.

المسألة الثانية: إذا نص في وكالة الخصومة على المنع من القبض:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -حكم القبض.

2 -التوجيه.

3 -الضمان بالقبض.

الفرع الأول: حكم القبض:

إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض لم يجز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز قبض وكيل الخصومة إذا نص فيها على ترك القبض: أن تصرفه مبني على إذن الموكل وهو لم يأذن بالقبض فلا يجوز.

(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر جاره (2340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت