فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 2662

الفرع الأول: بيان وجه الاشتراط:

وجه اشتراط قبض رأس المال قبل التفرق: أن المسلم فيه مؤجل فإذا لم يقبض رأس المال صار من بيع الدين بالدين المنهي عنه.

الفرع الثانى: دليل اشتراط قبض رأس مال السلم:

يدل الاشتراط قبض رأس مال السلم قبل التفرق ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف) [1] .

معناه فليقدم السلف أي يعطيه مقدمًا.

2 -أنه لا يقع عليه اسم السلف حتى يقبض ما أسلف قبل التفرق.

المسألة الثاثية: أثر الإخلال بالشرط على العقد:

وفيها فرعان هما:

1 -الإخلال بقبض الكل.

2 -الإخلال بقبض البعض.

الفرع الأول: الإخلال بقبض كل رأس مال السلم:

وفيه أمران هما:

1 -بيان أثر الإخلال بالقبض.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا حصل الإخلال بقبض رأس مال السلم كله بطل العقد في الكل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان عقد السلم إذا لم يقبض رأس المال قبل التفرق: أنه يصبح من بيع الدين بالدين المنهي عنه؛ لأن المسلم فيه مؤجل في الذمة فهو دين، فإذا تأجل قبض رأس المال صار دينًا أيضًا فينطبق عليه بيع الدين بالدين.

(1) سنن أبي داود، باب في السلف (3463) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت