الفرع الثانى: الإخلال بقبض بعض رأس المال:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإخلال بقبض بعض رأس المال بطل العقد فيما لم يقبض، وصح فيما قبض.
الأمر الثانى: التوجيه:
وجه بطلان العقد فيما لم يقبض من ثمن السلم: أن هذا الجزء هو الذي حصل الإخلال بالشرط فيه فيختص بالبطلان وما قبض تحقق فيه الشرط فلا يتناوله البطلان.
المسألة الثالثة: شروط رأس المال:
وفيها فرعان هما:
1 -ضبط الثمن بالجنس والوصف والقدر.
2 -جواز النساء بينه وبين المسلم فيه.
الفرع الأول: الضبط:
وفيه أمران هما:
1 -الأمثلة.
2 -توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -أمثلة ضبط الجنس.
2 -أمثلة ضبط الوصف.
3 -أمثلة ضبط القدر.