الفرع الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بما يجعل للعامل: أنه إذا لم يكن معلومًا تعذر إعطاؤه إياه، وحصل النزاع والخصومات.
الفرع الثاني: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه أمران هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم: المجهول فإنه لا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجهل بما يجعل للعامل ما يأتي:
1 -أن يكون العقد على بعض الثمرة من غير تحديد.
2 -أن يكون العقد على جزء من الثمرة غير محدد.
3 -أن يكون العقد على ثمر بعض الشجر.
المسألة الثانية: كون النصيب مشاعًا:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -أمثلة المشاع.
2 -توجيه الاشتراط.
3 -ما يخرج بشرط المشاع.
الفرع الأول: أمثلة الجزء المشاع.
من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي:
1 -النصف.
2 -الثلث.
3 -الربع.
4 -السدس.
5 -الثمن.