فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 2662

الفرع الأول: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بما يجعل للعامل: أنه إذا لم يكن معلومًا تعذر إعطاؤه إياه، وحصل النزاع والخصومات.

الفرع الثاني: ما يخرج بشرط العلم:

وفيه أمران هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم: المجهول فإنه لا يصح العقد معه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجهل بما يجعل للعامل ما يأتي:

1 -أن يكون العقد على بعض الثمرة من غير تحديد.

2 -أن يكون العقد على جزء من الثمرة غير محدد.

3 -أن يكون العقد على ثمر بعض الشجر.

المسألة الثانية: كون النصيب مشاعًا:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -أمثلة المشاع.

2 -توجيه الاشتراط.

3 -ما يخرج بشرط المشاع.

الفرع الأول: أمثلة الجزء المشاع.

من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي:

1 -النصف.

2 -الثلث.

3 -الربع.

4 -السدس.

5 -الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت