الفرع الأول: توجيه عدم قبول شهادة البائع للشفيع:
وجه ذلك: أن البائع متهم بتقليل الثمن خوفًا من الدرك عليه وهو الرجوع عليه بالثمن فهو بذلك يرفع عن نفسه ضررًا.
الفرع الثاني: توجيه عدم قبول شهادة البائع للمشتري:
وجه ذلك: أنه متهم بتكثير الثمن لأنه سيرجع إليه، فهو بذلك يجر لنفسه نفعًا.