فهرس الكتاب

الصفحة 2465 من 2662

الفرع الأول: توجيه عدم قبول شهادة البائع للشفيع:

وجه ذلك: أن البائع متهم بتقليل الثمن خوفًا من الدرك عليه وهو الرجوع عليه بالثمن فهو بذلك يرفع عن نفسه ضررًا.

الفرع الثاني: توجيه عدم قبول شهادة البائع للمشتري:

وجه ذلك: أنه متهم بتكثير الثمن لأنه سيرجع إليه، فهو بذلك يجر لنفسه نفعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت