فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 2662

1 -حكم الانتفاع.

2 -أثره.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أذن الراهن للمرتهن: بالانتفاع بالرهن جاز.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز انتفاع المرتهن بالرهن بإذن الراهن: أن منع الانتفاع لحق الراهن فإذا أذن فيه جاز؛ لحديث: (لا يحل مال إمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه حرم مال الشخص ما لم تطب به نفسه ومفهوم ذلك أنها إذا طابت به نفسه كان حلالًا.

الفرع الثاني: أثر الانتفاع المأذون فيه:

إذا انتفع المرتهن بالرهن بإذن الراهن صار الرهن عارية يأخذ أحكامها من الضمان وغيره.

المسألة الثانية: الانتفاع بالرهن بغير بإذن الراهن:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة.

2 -إذا كان الرهن لا يحتاج إلى مؤنة.

الفرع الأول: إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة ما يحتاج إلى مؤنة.

(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت