فهرس الكتاب
1 -حكم الانتفاع.
2 -أثره.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن الراهن للمرتهن: بالانتفاع بالرهن جاز.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز انتفاع المرتهن بالرهن بإذن الراهن: أن منع الانتفاع لحق الراهن فإذا أذن فيه جاز؛ لحديث: (لا يحل مال إمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه حرم مال الشخص ما لم تطب به نفسه ومفهوم ذلك أنها إذا طابت به نفسه كان حلالًا.
الفرع الثاني: أثر الانتفاع المأذون فيه:
إذا انتفع المرتهن بالرهن بإذن الراهن صار الرهن عارية يأخذ أحكامها من الضمان وغيره.
المسألة الثانية: الانتفاع بالرهن بغير بإذن الراهن:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة.
2 -إذا كان الرهن لا يحتاج إلى مؤنة.
الفرع الأول: إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة:
وفيه أمران هما:
1 -أمثلة ما يحتاج إلى مؤنة.
(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 91) .