فهرس الكتاب

الصفحة 1754 من 2662

الفرع الثاني: توجيه مشروعية الشركة في التصرف:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين.

2 -التوجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلم والكافر.

الأمر الأول: توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين:

من أدلة مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقو سعدًا وعمارًا وابن مسعود على الاشتراك فيما يكسبونه من الكفار يوم بدر [1] . كما سيأتي في شركة الأبدان.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما) [2] .

الأمر الثاني: توجيه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء.

2 -توجيه المنع إذا ولوا البيع والشراء.

الجانب الأول: توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء.

وجه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره إذا لم يلي البيع والشراء بما يلي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم [3] .

(1) سنن أبي داود، باب في الشركة على غير رأس مال (3388) .

(2) سنن أبي داود، باب في الشركة (3383) .

(3) سنن البيهقي (5/ 335) عن ابن عباس دون قوله:"إلا أن يكون الشراء ... الخ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت