فهرس الكتاب

الصفحة 1580 من 2662

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه توقف فك الحجر على بيع المال.

2 -توجيه فك الحجر بعد البيع.

الجزء الأول: توجيه توقف فك الحجر على البيع:

وجه ذلك: أن الحجر لمنع التصرف في المال حماية لحق الغرماء فإذا فك الحجر قبل البيع جاز أن يتصرف فيه فيفوت الغرض من الحجر.

الجزء الثاني: توجيه فك الحجر بالبيع:

وجه ذلك: أنه إذا بيع المال أمن التصرف فيه فلم يبق حاجة إلى الحجر.

الأمر الثاني: من يفك الحجر:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا وفى المال بالديون.

2 -إذا لم يف المال بالديون.

الجانب الأول: من يفك الحجر إذا وفى المال بالديون:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان من يفك الحجر.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يفك الحجر:

إذا وفى المال بالديون انفك الحجر بنفسه من غير طرف آخر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه انفكاك الحجر بنفسه إذا وفى المال بالدين: أنه زال سبب الحجر وهو المديونية فلم يبق حاجة للحجر كزوال الجنون عن المحجور عليه لجنونه.

الجانب الثاني: من يفك الحجر إذا لم يف المال بالديون:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان من يتولى فك الحجر.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت