فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 2662

المسألة الأولى: إذا كان العوضان من جنس واحد:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم أخذ الأرش.

2 -علة الحكم.

الفرع الأول: حكم أخذ الأرش:

إذا كان العوضان من جنس واحد لم يجز أخذ الأرش من جنسهما أو من غير جنسهما.

الفرع الثاني: علة الحكم:

علة منع أخذ الأرش إذا كان العوضان من جنس واحد أنه يؤدي إلى ربا الفضل إن كان من جنسهما وإلى مسألة مدعجوة ودرهم إن كان من غيرهما.

المسألة الثانية: إذا كان العوضان من جنسين:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا علم العيب في المجلس.

2 -إذا لم يعلم العيب إلا بعد التفرق.

الفرع الأول: إذا علم العيب في المجلس:

وفيه أمران هما:

1 -حكم أخذ الأرش في المجلس.

2 -حكم أخذ الأرش بعد التفرق.

الأمر الأول: حكم أخذ الأرش في المجلس:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان من جنس النقدين.

2 -إذا كان من غير النقدين.

الجانب الأول: إذا كان الأرش من جنس النقدين:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان من جنس ما بيد دافع الأرش.

2 -إذا كان من جنس ما بيد آخذ الأرش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت