المسألة الأولى: إذا كان العوضان من جنس واحد:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم أخذ الأرش.
2 -علة الحكم.
الفرع الأول: حكم أخذ الأرش:
إذا كان العوضان من جنس واحد لم يجز أخذ الأرش من جنسهما أو من غير جنسهما.
الفرع الثاني: علة الحكم:
علة منع أخذ الأرش إذا كان العوضان من جنس واحد أنه يؤدي إلى ربا الفضل إن كان من جنسهما وإلى مسألة مدعجوة ودرهم إن كان من غيرهما.
المسألة الثانية: إذا كان العوضان من جنسين:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا علم العيب في المجلس.
2 -إذا لم يعلم العيب إلا بعد التفرق.
الفرع الأول: إذا علم العيب في المجلس:
وفيه أمران هما:
1 -حكم أخذ الأرش في المجلس.
2 -حكم أخذ الأرش بعد التفرق.
الأمر الأول: حكم أخذ الأرش في المجلس:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان من جنس النقدين.
2 -إذا كان من غير النقدين.
الجانب الأول: إذا كان الأرش من جنس النقدين:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا كان من جنس ما بيد دافع الأرش.
2 -إذا كان من جنس ما بيد آخذ الأرش.