المسألة الأولى: إيراد الأمثلة.
من أمثلة ما لا يصح رهنه ما يأتي:
1 -رهن العبد المسلم للكافر.
2 -الوقف.
3 -أم الولد.
4 -المصحف.
5 -المجهول.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر.
2 -توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة.
الفرع الأول: توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر:
وجه ذلك: أن فيه إذلالًا له وتسليطًا للكافر عليه، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [1] .
الفرع الثاني: توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة المذكورة:
وجه ذلك: أنه لا يصح بيعها فلا يتحقق في رهنها هدف الرهن وهو استيفاء الحق من ثمنها عند تعذره من الراهن.
(1) سورة النساء: [141] .